المُشرِّع، القاضي و سخافة المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات
Le texte en français publié dans Le Soir d’Algérie :
في الجزائر ، يتم إلقاء القبض على نساء ورجال ومحاكمتهم. أما التهمة الملقاة عليهم فهي نفسها دائما : الإساءة إلى الدين وذلك وفقاً للمادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات [1]التي صدرت في 26 جوان 2001 و كانت حينها مخالفة للدستور الذي نصَّ على احترام حقوق الإنسان بما فيها حرية الضمير في النسخة الفرنسية و حرية المعتقد في النسخة العربية. تلاشى هذا التناقض تدريجياً مع دستور 2016 ثم دستور 2020. إذ أضاف الأول المادة 50 التي تحد من حرية الصحافة في التعبير حيث تنص علـي ضرورة ممارسة هذه الحرية في إطار “احترام الثوابت والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للأمة “، وتم بالتالي إفراغ حرية التعبير عن معناها. أما الثاني فقد استبدل مفهوم حقوق الإنسان والمواطن بمفهوم الحقوق الأساسية (المادتين 34 و35 ) و تخلى عن حرية الضمير في النسخة الفرنسية التي تقابها حرية المعتقد في النسخة العربية و التي حذفت أيضا.
المشكل أن حقوق الإنسان هي حقوق أساسية لكن”الحقوق الأساسية” لاتعني بالضرورة “حقوق الإنسان” مثلما هي منصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. “الحقوق الأساسية” هي عبارة غامضة لا ندري ما هو محتواها بالتدقيق وغير موضوعية إذ قد يختلف محتوها وفقًا للمعتقدات الاجتماعية والسياسية والدينية للأفراد أو المجتمعات. لم تعد حرية الضمير -أو حرية المعتقد- المنصوص عليها في جميع الدساتير منذ عام 1976 مضمونة في الدستور 2020غرم تعارض ذلك مع القوانين والاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر. هكذا قدم الدستور للمشرع الإطار القانوني الذي يضفي الشرعية على المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات .
المُشرِّع والقاضي
المشرع الذي أصدر المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات ، ظانا منه أنه يمتلك الحقيقة الدينية، أراد فرضها على الجميع من خلال معاقبة من لا يخضع لما يعتبره هو أنها الحقيقة. وبالتالي فقد انحاز عن وظيفته التي تتمثل في التشريع من أجل رفاهية الفرد والمجتمع والحفاظ على حقوق وحريات النساء والرجال و ليس الاهتمام بما قد تكون عليه مشاعر الأنبياء أو بالقناعات الدينية أو غير الدينية للناس. اعتبر الفيلسوف لوك أن الحفاظ على الحريات الفردية هو شرط العقد الاجتماعي ، وبالتالي شرط وجود الدولة. هكذا فبالنسبة له ، إذا لم تحترم الدولة هذا الشرط ، يحق للأفراد العودة إلى حالتهم الطبيعية. ولكن توجد في الجزائر منافسة كبيرة لكسب الحد الأقصى من الحسناء في الآخرة التي لم يسلم منها المشرع نفسه الذي يريد ان يستغل منصبه لضمان مكانته في الجنة. إذا كان المشرع هو الذي يشرع ويضع القوانين ، أي الذي يفكر فيها ويضعها ، فالقاضي هو الذي يطبقها. و المشرع الذي تصور وشرّع المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى خروجه عن دوره كمشرع المتمثل في حماية الأفراد و ليس الله لأن الله لا يحتاج إلي الإنسان لكي يحميه، فقد وضع القاضي في موقف صعب ومعقد للغاية.
إن الذين يقولون إن النبي قد أسئ إليه هم المستاؤون
فيما يتعلق بالجريمة الأولى الواردة في هذه المادة و المتعلقة بالإساءة للنبي بأفعال أو أقوال، كيف يمكن للقاضي أن يثبت أن هناك إساءة للرسول فعلا؟ ما دام تكون هناك أساءة إلى شخص لما نسبب له الألم النفسي أو البدني. و في هذه الحالة يتعلق الأمر بالألم النفسي. و الألم النفسي شعور، وهو من سمات الأحياء أما الموتى فليس لديهم شعور وبالتالي فهم لا يشعرون بأي ألم و منه لا يمكن أن نسيء إليهم. و الرسول قد مات منذ 14 قرنًا ، كذلك مات كل الرسل الآخرون منذ قرون. لذلك فإن الذين يرفعون دعوات إلى القضاء ضد أشخاص آخرين بحجة أنهم أساؤوا للنبي، هم في الحقيقة المستاؤون عندما تعرضت أفكارهم للنقد وطريقتهم في تصور الدين وسلطتهم للإاستجواب والبحث. و هم بالتالي يسقطون مشاعرهم الخاصة على النبي دون أن يكون لديهم أي دليل قاطع أن ما قيل كان قد يسبب له آية إساءة لو كان على قيد الحياة. و إذا كان الناس لا يمكنهم التأكد من مشاعر الأشخاص الذين يشاركنهم حياتهم ، فكيف يمكنهم أن يتأكدوا من مشاعر أشخاص ماتوا منذ قرون وعاشوا في ثقافة مختلفة تماما عن ثقافتهم؟ أقول شخصًا ، لأن النبي كان إنسانًا مثل أي إنسان مثلما تأكده الآية 110 من سورة 18 ، الكهف: ” قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ […]”
المادة 144 مكرر 2 غير منطقية
المخالفة الثانية المنصوص عليها في النسخة الفرنسية هذا القانون هي التشويه بالعقيدة. (هناك دائما اختلاف بين النسخة العربية والنسخة الفرنسية في نصو ص القوانين الجزائرية) العقيدة مفهوم يدل على “كل رأي أو مبدأ يأخذ على أساس أنه الحقيقة المطلقة التي لا تقبل الشك أو التساؤل. “[1] إذا كان مصطلح العقيدة لا ينتمي بالضرورة إلى مفردات الدين، فإن جميع الأديان تعتمد في وجودها على العقائد أي على مبادئ تعتبر صحيحة وإن لم يكن لها دليل على ذلك. يقوم الإسلام على عقيدة وجود إله واحد وكامل في صفاته التي لا يشاركه فيها أي من مخلوقاته. وعلى عقيدة قداسة القرآن، وعقيدة نبوة محمد كآخر الأنبياء. وعلى الرغم من وجود عقائد أخرى في الإسلام مثل عقيدة يوم القيامة، إلا أن هذه العقائد الرئيسية الثلاثة هي المبادئ التأسيسية أو الأساسية للإسلام الذي بُني عليها كدين وبالتالي فالإنسان لا يمكنه أن يكون مسلما إلا إذا آمن بها.
السؤال الذي يطرح نفسه: ما معنى تشويه العقيدة؟ هل تشويه العقيدة هي غياب الإيمان ؟ في هذه الحالة ما هي المعايير التي يمكن للقاضي من خلالها أن يجزم القول بأن هناك تشويه للعقيدة؟ ما دام العقيدة تتعلق بالمعتقدات التي تنتمي إلى مجال الأفكار والحياة النفسية للشخص. وبالتالي لا يمكن لأي أحد أن يحكم أن ذاك مؤمن والآخر غير مؤمن إذا كان الشخص نفسه لم يصرح بذلك. مع التذكير أن التاريخ المعاصر حافل بأمثلة لأشخاص حكم عليهم بتهمة انتهاك الإسلام لمجرد أنهم عبروا عن أفكارهم كمفكرين وباحثين مثل ناصر أبو زيد وأحمد خلف الله. لذلك فهذه المادة القانونية قد تتحول وبسهولة إلى محاكمات تعسفية للمفكرين والمواطنين بشكل عام.
النسخة العربية من القانون تعطي لنا توضيحات أكثر لأنها لا تتحدث عن العقيدة وإنما عن من مس “بأية شعيرة من شعائر الإسلام”. هل المشرع الجزائري يعتبر أن كلمة العقيدة مرادفة لعبارة شعائر الدين؟ المهم أن شعائر الدين تتعلق بما فهمه المسلمون واستنتجوه من النصوص من تعاليم وقواعد. وعبارة “أي شعيرة من شعائر الإسلام” التي تنتمي إلى الخطاب الديني الأكثر تحفظًا، تفترض أن القاضي لدية معرفة كاملة التي لا يتخللها أي شك لجميع التعاليم صغيرها وكبيرها الموجودة في القرآن لأن ذلك هو الشرط الذي يمكنه من القيام بواجبه أي الحكم أن هناك مساس «بأية شعيرة من شعائر الإسلام” أو لم يكن هناك مساس. ولا يمكن ذلك إلا إذا اعتبر القاضي أن فهمه للنصوص مطلق وكامل وأنه بلغ العلم الإلهي المطلق. الأمر الذي يتناقض مع العقيدة الإسلامية وعلى رأسها مبدأ التوحيد الذي يعني منطقيا أن المعرفة البشرية نسبية وغير كاملة ولا يمكن أن تكون غير ذلك مهما كانت الأمور. لا يمكن لأحد أن يعرف الحقيقة الإلهية المطلقة التي تعطي له الحق في الحكم على معتقدات الآخرين أو أن يجزم القول أن الشخص قد مس بشعيرة من شعائر الدين. مع التذكير أن العقيدة الإسلامية تؤكد أيضا أن لا أحد يتلقى الوحي بعد نبي محمد. إذا كان الغرض من القانون 144 مكرر 2 هو حماية الدين الإسلامي، فإنه في هذه الحالة يضر به تمامًا لأنه يتعارض مع مبادئه التأسيسية.
لذلك، وحسب العقيدة الإسلامية، فإن الشخص الذي يتعامل مع الخطاب الديني بعقل نقدي ويقدم طريقة أخرى لرؤية الدين وفهمه لا يسيء إلى الإسلام في شيء بل على العكس فهو يحترمه لأنه يحترم مبادئه العقائدية التي يقوم عليها. ومهما كانت دوافعه، فهو بعمله هذا يشهد على عدم اعتبار المعرفة الإنسانية مقدسة ومطلقة، وأيضا ينفي ادعاءات الذين يعتبرون أنفسهم مالكين للحقيقة الإلهية. ويكون بذلك القاضي الذي يدينه هو في النهاية من لا يحترم العقيدة وبالتالي هو من يسيء إلى الإسلام. لأنه عندما يحكم على ذلك الشخص بالسجن فهو في تلك اللحظة يعتبر معرفته وعلمه، أو معرفة وعلم الشيوخ، معيار الحقيقة المطلقة التي لا تقبل الجدل أو النقاش ومن خالفها فهو قد خالف الله ويستحق العقاب.
وهكذا، تضع المادة 144 مكرر 2، التي تريد معاقبة كل من ينتقد أية شعيرة دينية أو ينتقد الخطاب الديني، القاضي في موقف يلزمه بتجاهل مبادئ عقيدة الإسلام لكي يتمكن من تطبيقها. هناك إذن تناقض كبير في المادة 144 مكرر 2 التي تريد حماية الدين وترغم في نفس الوقت القاضي على عدم احترامه باستثناء الحالة التي يحكم فيها أنه لا يمكنه تطبيق تلك المادة القانونية. فالقاضي الإنسان والإنسان يعطي رأيه في مسائل الدين ولكنه لا يمكنه أن يحكم بالسجن على الناس لأنهم خالفوه في الرأي. بل لا يمكنه حتى أن يستدعيهم للمحاكمة.
تضع هذه المادة القانونية نفسها أيضا في تناقض مع تاريخ الإسلام وواقع المجتمعات الإسلامية، حيث أن المسلمين لم يكونوا يوما جميعهم على اتفاق كامل حول تعاليم الإسلام. فاليوم مثلا يدعي جميع المحافظين أن ارتداء الحجاب شعيرة إسلامية. ولكن نعلم أن القطعة الرئيسية من الحجاب هي التي تغطي الرأس بحيث لا تعتبر المرأة مرتدية للحجاب إلا إذا غطت رأسها. ومع ذلك فإن تغطية الرأس ليس مذكور إطلاقا في القرآن مما يمكننها من الاستنتاج أن الحجاب ليس مأمور به في القرآن. في هذه الحالة من الذي يستحق أن يُسجن لمخالفته تعاليم الإسلام، من يقول إن الحجاب شعيرة دينية، أم من يقول بأنه ليس كذلك؟
المادة 144 مكرر 2 ، تعبر عن الموقف السلفي المتشدد
تتجلى تناقض المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري أكثر في نسختها العربية التي تتحدث عن استهزاء “بالمعلوم من الدين بالضرورة” هذه العبارة الغريبة للغاية تنتمى إلى الخطاب الديني السلفي الأكثر راديكالية واستبدادية. و معناه أن في الإسلام معلوم بالضرورة أي معرفة عن النصوص القرآنية وأمور الدين التي لا يمكن أن تكون غير ذلك . أي أنه معلوم ينفرض نفسه على الفكر. أولا لا توجد معرفة تفرض نفسها على الفكر بالقانون و القوة . تفرض الفكرة نفسها على الفكر ببراهينها وبتوافقها مع قواعد عقل ومع الواقع. أما إذا كان المعلوم بالضرورة هو المعروف أو مألوف فالمعروف و المؤلوف ليسا معيارين للحقيقة و لا الحقيقة. إن العلم مبني على تعدى الأفكار المعطاة والمعروفة والمعتادة ، والفكر يزدهر فقط في ظل حرية التساؤل والبحث والتعبير.
لا يمكن للقانون أن ينظم عقيدة الأفراد
لا يعني هذا التحليل أن المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري يجب أن تخص أولئك الذين يعلنون صراحة أنهم لا يعتقدون بوجود إلله أو أنهم تركوا الإسلام، بعبارة أخرى أولئك الذين يرفضون عقيدة الإسلام لأن الإيمان قناعة شخصية لا تتعارض مع معنى الدين. ثم إن القرآن: “لا إكراه في الدين” ، و ” فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ “. بالتأكيد هناك آيات كثيرة تذكر أن الله سيعاب من ترك الدين يوم القيامة. لكنها لا تقول أن الإنسان هو الذي يجب القيام بمهمة معاقبته و لا تقول أيضا أن العقوبة يجب أن تحدث في هذا العالم. بالإضافة الى ذلك ، فإننا نعيش في القرن الحادي والعشرين التي شهدت فيه البشرية تطورات كثيرة التي لا تستثتي معايير العدالة. فمعايرنا الأخلاقية و قيمنا اليوم تختلف عن تلك التي كان يؤمن بها أولئك الذين عاشوا في شبه الجزيرة العربية منذ قرون ، وهذا أمر عادي.
إن هذا التطور يجعل الرغية في الاستمرار في تنظيم المجتمعات الحالية وفقًا قوانين وضعت في القرن السابع أمر مستحيل إذا كانت الغاية هي تحقيق العدالة الاجتماعية. ما دام يوجد في المجتمع الواحد من هم مؤمنون و من هم غير مؤمنين، و المؤمنون أنفسهم لا يؤمنون جميعًا بنفس الدين، وحتى المسلمون ليسوا جميعًا على نفس الإسلام. في مثل هذه الظروف ، إذا كان الدين هو الذي ينظم المجتمع ، فهذا يعني أن هناك دينً واحد يفرض نفسه على حساب الديانات الأخرى مما يتعارض مع كل قواعد العدالة الاجتماعية والأخلاقية و السياسية.
المادة 144 مكرر 2 تجمد الفكر و كذلك المجتمع.
إن غاية القانون هي إقامة العدل. لهذا يسمى المكان الذي يتم تطبيقه فيه قصرالعدالة. و لكي يقوم القانون بدوره ، لا يجب ان يهتم ا بما هو صحيح أو خطأ في مجال الدين و المعرفة الدينية. كذلك ليس دور القانون الدفاع عن بعض الأفكار و منع البعض الآخر من التعبير عن نفسها . و إلا فمعناه أنه يدافع عن بعض الأشخاص على حساب أشخاص آخرين. هذا أولا ليس عدلا و ثانيا فإن ذلك يمنع تبلور الأفكار الجديدة. رقابة القانون على الأفكار أكبر ضرر يمكن أن يصيب المجتمع. لأن الأفكارتنبت عندما يكون هناك جدال و مناقشة حرة في كل ميادين البحث. وظيفة القانون ، وبالتالي الدولة ، هي حماية الإفراد وليس الأفكار. لأن الدين مسألة قناعة شخصية. و الدولة لا يمكنها إجبار الأفراد على الإيمان أو عدم الإيمان من خلال فرض نفسها كحامي للدين. لا يمكن للدولة أيضا تهديد الأفراد بالسجن لإجبارهم على الخضوع لفهم معين للدين لأنها لا تستطيع أن تجعل الأفراد أكثر تقوى بل تجعلهم فقط أكثر نفاقا وتجعل المجتمع أقل أمانًا لأنه في مثل هذه الحالة يمكن للكل أن يتهم الكل بالإساءة الى الدين. إن مبدأ “المعلوم من الدين بالضرورة” يعني عدم الإتيان بأي قول جديد ، وعدم انتقاد أي شيء ، وعدم القيام بأي بحث ، وعدم التساؤل في مجال الإسلام. وبما أن الإسلام ليس مجرد دين ، ولكن أيضًا مجتمع وسياسة، فإن المادة 144 مكرر2 من القانون العقوبات الجزائري تمنع التفكير في المجتمع أيضا ، ومراجعة قواعده القانونية ، مثل تلك الخاصة بقانون الأسرة، بل وحتى تنظيمه السياسي. و بالتلي فإن “مبدأ “المعلوم من الدين بالضرورة” يجمد الفكر و كذلك المجتمع بكامله.
رزيقة عدناني
المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات : “يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى.”